السيد الخامنئي

45

مناسك الحج

كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية ، فلو احتملت أنها تطهر في وقت يسع للغسل وإتيان الطواف وصلاته والسعي والتقصير ثمّ الإحرام للحج ودرك عرفة من زوال يومها ، أحرمت بعمرة التمتع ، فإن طهرت في وقت يسع لإتمام العمرة وإدراك الحج ، وإلّا عدلت بعمرتها إلى حج الإفراد ، وأتت بعده بعمرة مفردة ، ويجزيها ذلك عن حج التمتع ، وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر ، ثمّ فاجأتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بالعمرة ، ولا تطهر في وقت يسع لإتمام العمرة وإدراك الحج ، فهي بالخيار بين العدول بعمرتها إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع ، وبين أن تترك الطواف وصلاته إلى ما بعد العود من منى ، وتأتى بالسعي والتقصير ، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة ، ثمّ تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر ، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج ، وتقضى طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده ، ويجزيها ذلك عن حج التمتع ، ولا شيء عليها .